السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
111
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة )
نعم : يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل ، كأن يقول : إلى يوم الجمعة - مثلا - وان اطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي ( 1 ) وفي مثل استئجار الفحل للضراب يعيّن بالمرّة والمرّتين ( 2 ) ولو قدّر المدّة والعمل على وجه التطبيق ( 3 ) . . . فان علم سعة الزمان له صح ، وان علم عدمها بطل ( 4 ) وان احتمل الأمران ففيه قولان ( 5 ) .
--> ( 1 ) ج 27 ص 261 كتاب الإجارة